lundi 9 août 2010

هــلال رمضـــــــــــان


السلام عليكـــــــــــــــــم ورحمــــــــــــــــــــــــــة الله وبركاتــــــــــــــــــــــــــه

اتفق الفقهاء على أن الشهر الشرعي يكون تسعا وعشرين ويكون ثلاثين قال صلى الله عليه وسلم ( جعل الله الأهلة مواقيت للناس فصوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فعدوا ثلاثين يوما )(1) ورؤية الهلال هي المعتبرة دون الحساب فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا يعني مرة تسعة وعشرين ومرة ثلاثين ) (2) قال الحافظ ابن حجر في الفتح : [ قيل للعرب أميون لأن الكتابة كانت فيهم عزيزة قال تعالى (هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم ) ولا يرد على ذلك أنه كان فيهم من يكتب ويحسب لأن الكتابة فيهم قليلة نادرة والمراد بالحساب هنا حساب النجوم وتسييرها ولم يكونوا يعرفون من ذلك أيضا إلا النزر اليسير فعلق الحكم بالصوم وغيره بالرؤية لرفع الحرج عنهم في معاناة حساب التسيير واستمر الحكم في الصوم ولو حدث بعدهم من يعرف ذلك بل ظاهر السياق يشعر بنفي تعليق الحكم بالحساب أصلا ويوضحه قوله في الحديث [ فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين ] ولم يقل فسلوا أهل الحساب ، والحكمة فيه كون العدد عند الإغماء يستوي فيه المكلفون فيرتفع الاختلاف والنزاع عنهم ) (3)
ويثبت شهر رمضان عند جمهور العلماء بإكمال عدة شعبان ثلاثين يوما أو برؤية الهلال ولو من واحد عدل لحديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال ( تراءى الناس الهلال فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه ) (4) ويرى فريق آخر من العلماء أن شهر الصوم لا يثبت إلا بشهادة رجلين عدلين كما في هلال شوال واستدلوا بحديث عبد الرحمن بن زيد أنه خطب في اليوم الذي شك فيه فقال : ألا إني جالست أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدثوني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته و انسكوا لها فإن غم عليكم فأتموا ثلاثين يوما فإن شهد شاهدان مسلمان فصوموا وأفطروا ) (5) وحديث أمير مكة الحارث بن حاطب قال : عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننسك للرؤية فإن لم نره وشهد شاهدا عدل نسكنا بشهادتهما (6) وأجاب الجمهور عن هذين الحديثين بأن التصريح بالاثنين غاية ما فيه المنع من قبول شهادة الواحد بالمفهوم وحديث عبد الله بن عمر يدل على قبوله بالمنطوق ودلالة المنطوق أرجح
وذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا عبرة باختلاف المطالع فمتى رأى الهلال أهل بلد وجب الصوم على جميع البلاد لقوله صلى الله عليه وسلم ( صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ) (7) وهو خطاب عام لجميع الأمة ورأى بعض العلماء أنه يعتبر لأهل كل بلد رؤيتهم ولا يلزمهم رؤية غيرهم لما رواه كريب قال : قدمت الشام واستهل علي هلال رمضان وأنا بالشام فرأيت الهلال ليلة الجمعة ثم قدمت المدينة في آخر الشهر فسألني ابن عباس – ثم ذكر الهلال – فقال متى رأيتم الهلال ؟ فقلت رأيناه ليلة الجمعة فقال أنت رأيته ؟ فقلت نعم ، ورآه الناس وصاموا وصام معاوية فقال لكنا رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين أو نراه فقلت ألا تكتفي برؤية معاوية وصيامه ؟ فقال لا هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم (8) ، لكن الجمهور أجابوا عن هذا الحديث بأنه ورد فيمن صام على رؤية بلده ثم بلغه في أثناء ذلك أنهم رأوا الهلال في بلد آخر قبله بيوم ففي هذه الحالة يستمر في الصيام مع أهل بلده حتى يكملوا ثلاثين أو يروا هلالهم وبذلك يزول الإشكال ويبقى قول الجمهور هو الأرجح خاصة وهذا أمر متيسر اليوم للغاية ولكنه يتطلب المزيد من اهتمام الدول الإسلامية حتى تجعله حقيقة واقعة
وإلى أن تجتمع الدول الإسلامية على ذلك يجب على كل شعب دولة أن يصوم مع دولته ولا ينقسم على نفسه فيصوم بعضهم معها وبعضهم مع غيرها سواء تقدمت في صيامها أو تأخرت لما في ذلك من توسيع دائرة الخلاف وأيضا إذا رأى شخص الهلال وحده فلا يصوم وحده لقوله صلى الله عليه وسلم ( صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون وأضحاكم يوم تضحون ) (9) قال أهل العلم معنى هذا الصوم والفطر مع الجماعة ، لكن من كان في مكان ليس فيه غيره إذا رآه صام فإنه ليس هناك غيره